الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد: أن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل بدليل أنه لو وجد قبل التسديد لتعين ولم يجز العدول عنه، وإنما تتعين القيمة عند تعذر المثل وقت التسديد فيكون هو المعتبر لتحديد القيمة؛ لأنه وقت الوجوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرابع.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القول بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة في الذمة غير صحيح، بدليل أنه لو جد المثل بعد ذلك لتعين ولم يجز العدول إلى القيمة.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب حين تلف المغصوب هو المثل وليست القيمة فلا تعتبر إذاً.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع.
وجهة هذا القول مكونة من شقين:
الشق الأول: أن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل.