الجزئية الأولى: بيان ما يضمن به:
إذا كان المغصوب التالف قيميًا كان ضمانه بالقيمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان القيمي بالقيمة: أن ضمانه بالمتل متعذر لعدم المثلية فلم يبق إلا القيمة فتعينت.
الجزء الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الوقت المعتبر لتحديد قيمة المغصوب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
القول الثالث: أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين التلف.
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - التوجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القوله: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة فيجب إذا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وقت الغصب هو وقت الحيلولة بين المغصوب والمغصوب منه، فتجب القيمة إذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute