الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا اختلفت قيمة الصفتين.
٢ - إذا لم تختلف قيمة الصفتين.
الجزئية الأولى: إذا اختلفت قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا اختلفت قيمة الصفتين وجب ضمان النقص.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان النقص إذا اختلفت قيمة الصفتين: أن النقص عيب حصل في المغصوب تحت يد الغاصب فوجب عليه ضمانه كالعيب الحسي في العين.
الجزئية الثانية: إذا لم تختلف قيمة الصفتين:
إذا لم تختلف قيمة الصفتين فلا ضمان.
وجه عدم الضمان إذا لم تختلف قيمة الصفتين: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء بعد عود جنس الصفة، فلم يبق موجب للضمان.
الجانب الثاني: إذا عاد غير الصفة من غير جنسها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute