الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.
الفرع السادس: كلمة (بثمنه):
وفيه أمران هما:
١ - المراد بثمنه.
٢ - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.
يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.
الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:
١ - بيان المعنى.
٢ - ما يخرج.
معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.
يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute