للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.

الفرع السادس: كلمة (بثمنه):

وفيه أمران هما:

١ - المراد بثمنه.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.

الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>