للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للوديع إذا سافر بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه: أنه حينئذٍ متعد، والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: السفر بالوديعة إذا لم ينه عنه (١):

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان السفر أحرز لها.

٢ - إذا لم يكن السفر أحرز لها.

الفرع الأول: السفر بالوديعة إذا كان السفر أحرز لها:

وفيه أمران هما:

١ - حكم السفر.

٢ - الضمان بتركه.

الأمر الأول: حكم السفر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز لها وجب عليه السفر بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم السفر بالوديعة إذا كان أحرز لها ولم ينه عن السفر بها وتعذر ردها إلى ربها: أن الهدف من الإيداع الحفظ فإذا كان السفر أحفظ لها كان أبلغ في المطلوب فيجب.

الأمر الثاني: ضمان الوديعة بترك السفر بها:

وفيه جانبان هما:


(١) هذا فيما إذا تعذر ردها إلى ربها كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>