للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأول: حريم البئر العادية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى العادية.

٢ - وجه تسميتها.

٣ - حريمها.

الفرع الأول: المراد بالبئر العادية:

المراد بالبئر العادية القديمة التي سبق حفرها فدفنتها الرياح والسيول.

الفرع الثاني: وجه تسميتها:

سميت القديمة عادية نسبة إلى عاد الأمة المعروفة، لقدمها، ينسب إليها كل قديم وإن لم يكن من آثارها.

الفرع الثالث: مقدار الكريم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في مقدار حريم البئر العادية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه خمسون ذراعًا من كل جانب.

القول الثاني: أنه قدر رشائها.

القول الثالث: أنه قدر الحاجة.

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

- توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>