الجانب الأول: بيان الحكم:
إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
٢ - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.
الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الإقطاع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:
١ - إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.
٢ - إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.
٣ - إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.
٤ - إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.
الأمر الثاني: حكم الإقطاع.
وفيه جانبان هما:
١ - إقطاع التمليك.
٢ - إقطاع الارتفاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute