للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:

١ - أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

٢ - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.

الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الإقطاع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:

١ - إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.

٢ - إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.

٣ - إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.

٤ - إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.

الأمر الثاني: حكم الإقطاع.

وفيه جانبان هما:

١ - إقطاع التمليك.

٢ - إقطاع الارتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>