للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثان: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالماء حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).

فإنه نص في أحقية السابق، وهو مطلق فيشمل السبق إلى الماء.

الميهطنة الثانية: إذا لم يسبق أحد الملكين:

وفيها فرعان:

١ - إذا تساوت المواقع.

٢ - إذا لم تتساو.

الفرع الأول: إذا تساوت المواقع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالتساوي.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: بيان المراد بالتساوي:

المراد بالتساوي في المواقع: محاذات بعضها لبعض بحيث يمر بها الماء في وقت واحد.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تحاذت المواقع قسم الماء بينهما على حسب مساحة الأملاك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قسم الماء بين المتحاذين: أنه لا مميز لأحدهما على الآخر وحرمان بعضهم من غير مبرر ظلم فوجبت القسمة.


(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٣٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>