الفرع الثان: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالماء حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (١).
فإنه نص في أحقية السابق، وهو مطلق فيشمل السبق إلى الماء.
الميهطنة الثانية: إذا لم يسبق أحد الملكين:
وفيها فرعان:
١ - إذا تساوت المواقع.
٢ - إذا لم تتساو.
الفرع الأول: إذا تساوت المواقع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالتساوي.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: بيان المراد بالتساوي:
المراد بالتساوي في المواقع: محاذات بعضها لبعض بحيث يمر بها الماء في وقت واحد.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تحاذت المواقع قسم الماء بينهما على حسب مساحة الأملاك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قسم الماء بين المتحاذين: أنه لا مميز لأحدهما على الآخر وحرمان بعضهم من غير مبرر ظلم فوجبت القسمة.
(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٣٠٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute