للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا لم يدع صاحب المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التملك:

إذا لم يدع تارك المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه ملكه آخذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تملك المتاع بالأخذ إذا لم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه: ما تقدم من أدلة جواز الأخذ ومنها ما يأتي:

١ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها) (١).

٢ - حديث: (من وجد دابة قد عجز أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن فيهما إثبات الملك بمجرد الأخذ ولم يعلقه برضا تاركه أو المعاوضة عنه، وغير الحيوان مثله إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهله فيه ولم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه.

الفرع الثاني: إذا ادعى تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة تؤيد الدعوى أو تنفيها.

٢ - إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - التملك.


(١) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٥).
(٢) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (٣٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>