للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: التملك:

إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

٣ - التعويض عن النفقة.

الجانب الأول: التملك:

إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.

الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:

التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.

المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

٣ - التعويض عن النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>