للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه الوجوب.

٢ - توجيه الكفاية.

الجزء الأول: توجيه الوجوب:

وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).

والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.

٢ - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.

الجزء الثاني: توجيه الكفاية:

وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.

الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.

الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع.

٢ - من يكون عليه الرجوع.


(١) سورة المائدة [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>