١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).
والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.
٢ - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.
الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
٢ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.
٢ - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع.
٢ - من يكون عليه الرجوع.
(١) سورة المائدة [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute