الأمر الأول: ضابط عدم الصلاحية:
ضابط عدم صلاحية الواجد لحضانة اللقيط ألا تحقق مصلحة اللقيط عنده.
الأمر الثاني: بيان أسباب عدم الصلاحية:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يرجع إلى الواجد.
٢ - ما يرجع إلى الجو الذي يعيش فيه الواجد.
الجانب الأول: ما يرجع إلى ذات الواجد.
من الأمور التي ترجع إلى ذات الواجد ما يأتي:
١ - الفسق؛ لأنه لا يؤمن عليه عنده.
٢ - عدم الأمانة فلا يهتم بتربيته.
٣ - الضعف، فلا يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه.
الجانب الثاني: ما يرجع إلى الوضع الذي يعيش فيه الواجد:
ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون في منطقة فسق وفساد.
٢ - أن يكون كثير الأسفار لا يقر له قرار.
٣ - أن يكون في بادية.
٤ - أن يخشى من تحوله إلى البادية.
الفرع الثاني: من تكون له الحضانة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من تكون له.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تكون له الحضانة:
إذا لم تتوفر شروط الحضانة في واجد اللقيط جعله الحاكم عند من تتوفر فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute