الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.
المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:
وفيها فرعان:
١ - إذا كان عنده بينة.
٢ - إذا لم يكن عنده بينة.
الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:
وفيه أمران هما:
١ - صفة شهادة البينة.
٢ - قبول قوله.
الأمر الأول: صفة الشهادة:
للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:
١ - أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.
٢ - أن تشهد أنه ملكه.
٣ - أن تشهد أنه عبده.
٤ - أن تشهد أنه رقيقه.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute