للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:

إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.

المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:

وفيها فرعان:

١ - إذا كان عنده بينة.

٢ - إذا لم يكن عنده بينة.

الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:

وفيه أمران هما:

١ - صفة شهادة البينة.

٢ - قبول قوله.

الأمر الأول: صفة الشهادة:

للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:

١ - أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.

٢ - أن تشهد أنه ملكه.

٣ - أن تشهد أنه عبده.

٤ - أن تشهد أنه رقيقه.

الأمر الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم القبول:

إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>