المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (١):
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.
على ما يأتي بيانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.
المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:
١ - قبل قبض ثمنها.
٢ - بعد قبض ثمنها.
الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
١ - من غير مشتريها.
٢ - من مشتريها.
الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.
وفيه جانبان هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - حكم الشراء.
(١) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute