للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الإشهاد في المبايعات قليلة الخطر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة هذه المبايعات.

٢ - حكم الإشهاد عليها.

الأمر الأول: أمثلة المبايعات قليلة الخطر:

من أمثلة هذه المبايعات: التعامل اليسير مع الخباز، والبقال، والغسال، والخياط، ونحو ذلك، مما تسلم فيه السلعة والقيمة في الوقت نفسه، ولو تأخرت القيمة لم تكن ذات بال يحمل على الإنكار والخلاف، والخصومة.

الأمر الثاني: حكم الإشهاد في هذه المبايعات.

الإشهاد في هذه المبايعات مباح، تركه وفعله سواء. ولا يرقى إلى درجة الاستحباب أو الوجوب، لقلة الآثار السلبية المترتبة على تركه، ولم ينقل الاشهاد في مثل هذه المبايعات.

الفرع الثاني: الإشهاد في المبايعات الكبيرة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة هذه المبايعات.

٢ - حكم الإشهاد فيها.

الأمر الأول: أمثلة المبايعات الكبيرة:

من أمثلة هذه المبايعات: الصفات المشتملة على المبالغ الكبيرة، والسلع الثمينة، كالسيارات، والمعدات، والكميات الكثيرة من المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، وغيرها.

الأمر الثاني: حكم الإشهاد في مثل هذه المبايعات:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الاشهاد.

٢ - ما يقوم مقام الإشهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>