الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان يعلم بطلان شرطه.
٢ - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.
الفقرة الأولى: إذا كان المشترط يعلم بطلان شرطه:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه أقدم على الشرط على علم وبصيرة فلا عذر له فلا يكون له خيار.
الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه:
وفيها شيئان:
إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار بين الإمساك والفسخ حين يعلم بطلان شرطه.
وجه ثبوت الخيار لمن فاته شرطه: أنه معذور بالجهل وقد فات عليه جزء من العوض الذي تم الاتفاق عليه بفوات الشرط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute