للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان يعلم بطلان شرطه.

٢ - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.

الفقرة الأولى: إذا كان المشترط يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه أقدم على الشرط على علم وبصيرة فلا عذر له فلا يكون له خيار.

الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار بين الإمساك والفسخ حين يعلم بطلان شرطه.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار لمن فاته شرطه: أنه معذور بالجهل وقد فات عليه جزء من العوض الذي تم الاتفاق عليه بفوات الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>