للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.

٢ - أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.

٣ - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.

الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.

وفيه امران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.

الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:

وفيه أربعة أمور:

١ - ما يبطل العقد.

٢ - ما يبطل بنفسه دون العقد.

٣ - ما لا ينعقد معه العقد.

٤ - الفرق بين الشروط.

الأمر الأول: ما يبطل العقد:

قال المؤلف - رحمه الله -: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - وجه فساده.

٣ - دليل الفساد.

٤ - وجه إبطاله للعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>