١ - أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.
٢ - أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.
٣ - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.
الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.
وفيه امران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.
الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:
وفيه أربعة أمور:
١ - ما يبطل العقد.
٢ - ما يبطل بنفسه دون العقد.
٣ - ما لا ينعقد معه العقد.
٤ - الفرق بين الشروط.
الأمر الأول: ما يبطل العقد:
قال المؤلف - رحمه الله -: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".
الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - وجه فساده.
٣ - دليل الفساد.
٤ - وجه إبطاله للعقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute