للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنها -: (إن شاء أهلك أن أنقدها لهم ويكون ولائك لي. فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خذيها واشترطي لهم الولاء). ثم خطب الناس، وقال: (ما بال أقوام يشرطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أبطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو عام فيشمل كل شرط ينافي مقتضى العقد.

الجانب الرابع: أثر بطلان هذا الشرط على العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

بطلان هذا الشرط لا أثر له على العقد كما تقدم في كلام المؤلف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير بطلان هذا الشرط على العقد: أنه لا أثر له على ما وقع عليه العقد، من الثمن والمثمن بزيادة، ولا نقص، ولا جهالة، ولا غرر، فاختص البطلان به.

الأمر الخامس: شرط العتق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكمه.

٢ - توجيهه.

٣ - تنفيذه.


(١) صحيح البخاري: باب استعانة المكاتب (٢٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>