٢ - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.
٣ - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.
الأمر الثالث: حكم العقد:
وكيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الفرق معلومًا.
٢ - إذا كان الفرق مجهولًا.
الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.
وفيه جزءان هما:
١ - ثبوت الخيار.
الجزء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute