وجه عدم صحة تصرف العبد بغير إذن سيده: أنه لا يملك، وهو وما تحت يده لسيده، فيكون بالنسبة للتصرف في مال سيده كالأجنبي، وتصرف الشخص في مال غيره من غير إذنه لا يصح، فكذلك العبد.
الأمر الثاني: تصرف العبد بإذن سيده:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تصرف العبد بإذن سيده صحيح، ونافذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرف العبد بإذن سيده: أن عدم صحة تصرفه بغير إذن سيده بسبب الحجر عليه لحظ سيده، وقد زال بالإذن، وإذا زال المانع وهو الحجر صح التصرف؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.