١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
٢ - أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.
المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - إذا كان العقد حال المصاحبة.
٢ - إذا كان العقد عن طريق الهاتف.
٣ - إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما ينتهي به الخيار.
٢ - صفة التفرق.
٣ - الخلاف في التفرق.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.
الأمر الثاني: صفة التفرق:
وفيه جانبان هما:
١ - التفرق المعنوي.
٢ - التفرق الحسي.
الجانب الأول: التفرق المعنوي:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - انتهاء الخيارية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute