للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.

٢ - أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.

المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - إذا كان العقد حال المصاحبة.

٢ - إذا كان العقد عن طريق الهاتف.

٣ - إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.

الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما ينتهي به الخيار.

٢ - صفة التفرق.

٣ - الخلاف في التفرق.

الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:

إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.

الأمر الثاني: صفة التفرق:

وفيه جانبان هما:

١ - التفرق المعنوي.

٢ - التفرق الحسي.

الجانب الأول: التفرق المعنوي:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - انتهاء الخيارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>