الفقرة الثانية: ما يحصل به التفرق في المحل غير المحصور:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يحصل به التفرق.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يحصل به التفرق:
إذا كان العقد في محل غير محصور اعتبر التفرق بمفارقة أحد العاقدين للآخر بما يعد تفرقًا عرفا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف لتحديد التفرق في المحلات غير المحصورة: أن التفرق لم يرد له حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف؛ لأن كل معنى لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ رفعًا للحرج والشقة في الزام الناس بشيء لم يتعارفوا عليه مما لم يرد الشرع به.