للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من ينفي التفرق من مجلس العقد: أن الأصل معه، فالأصل عدم التفرق فيعمل بهذا الأصل إلى أن يثبت عدمه، وإذا لم يثبت التفرق يبقى فيه على الأصل وهو عدم التفرق.

الفرع الثاني: ما ينتهي به خيار المجلس إذا كان العقد بالهاتف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما ينتهي به الخيار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:

إذا كان العقد عن طريق الهاتف اعتبر التفرق بانتهاء المكالمة الهاتفية.

فإذا تم العقد بالهاتف فلكل واحد الخيار ما دام الكلام جاريًا بينهما ولو كان في غير موضوع العقد، فإذا قطعا المكالمة قبل فسخ العقد لزم وانتهى الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار التفرق بانتهاء المكالمة بما يأتي:

١ - أن التفرق المعنوي كالتفرق الحسي في مفارقة أحد المتعاقدين للآخر واستمراره معه، فيصلح اعتباره لانتهاء الخيار.

٢ - أن استمرار الكلام كاجتماع الأبدان فيأخذ حكمه.

٣ - أن عدم سماع الكلام معتبر في التفرق في المكان الواسع فيعتبر في المكالمة الهاتفية.

الفرع الثالث: ما ينتهي به خيار المجلس إذا كان العقد عن طريق المكاتبة:

وفيه أمران هما:

١ - أنواع المكاتبة.

٢ - ما ينتهي به الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>