للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وجه الربح بالقرض.

٤ - حكم البيع.

الجانب الأول: شرط ثبوت خيار الشرط في البيع:

يشترط لصحة شرط الخيار في البيع إلا يكون حيلة إلى الربح في القرض:

الجانب الثاني: صورة التحيل بشرط الخيار في البيع للربح في القرض:

من صور ذلك: أن يحتاج الشخص إلى نقود ولا يجد من يقرضه، فيتفق مع آخر على أن يبيعه داره بثمن مقبوض بشرط الخيار ويسلمه الدار على أنه متى رد الثمن أخذ الدار.

الجانب الثالث: وجه الربح في القرض:

وجه الربح في القرض أن قابض الدار - على أنها مبيع وهي في الحقيقة ليست مبيعًا، بل للانتفاع بها مقابل البلغ الذي أعطاه للبائع على أنه ثمن وهو في الحقيقة قرض وليس ثمنًا - سينتفع بالدار مدة الخيار في مقابل ذلك المبلغ إلى أن يرده، ويذلك تكون حقيقة العقد قرضًا جر نفعًا.

الجانب الرابع: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا شرط الخيار في البيع حيلة للربح في القرض فهو باطل.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه بطلان البيع إذا شرط الخيار للربح في القرض: أن حقيقة العقد قرض جر نفعًا كما تقدم توضيح ذلك، وكل قرض جر نفعًا فهو باطل؛ لأنه ربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>