يشترط لصحة شرط الخيار في البيع إلا يكون حيلة إلى الربح في القرض:
الجانب الثاني: صورة التحيل بشرط الخيار في البيع للربح في القرض:
من صور ذلك: أن يحتاج الشخص إلى نقود ولا يجد من يقرضه، فيتفق مع آخر على أن يبيعه داره بثمن مقبوض بشرط الخيار ويسلمه الدار على أنه متى رد الثمن أخذ الدار.
الجانب الثالث: وجه الربح في القرض:
وجه الربح في القرض أن قابض الدار - على أنها مبيع وهي في الحقيقة ليست مبيعًا، بل للانتفاع بها مقابل البلغ الذي أعطاه للبائع على أنه ثمن وهو في الحقيقة قرض وليس ثمنًا - سينتفع بالدار مدة الخيار في مقابل ذلك المبلغ إلى أن يرده، ويذلك تكون حقيقة العقد قرضًا جر نفعًا.
الجانب الرابع: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا شرط الخيار في البيع حيلة للربح في القرض فهو باطل.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه بطلان البيع إذا شرط الخيار للربح في القرض: أن حقيقة العقد قرض جر نفعًا كما تقدم توضيح ذلك، وكل قرض جر نفعًا فهو باطل؛ لأنه ربا.