الفقرة الأول: بيان المصلحة:
من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:
١ - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.
٢ - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.
الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:
الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.
الفقرة الثالثة: التوجيه:
وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).
الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:
وفيها فقرتان هما: -
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.
الفرع الثالث: تصرف السفيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سورة النساء [٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute