للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:

وفيه جانبان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص ببعض الأمثلة.

الجانب الأول: التوجيه العام لكل الأمثلة:

وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا يقصد بها المعاوضة ما يأتي:

١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والخديعة والاغترار بمحل العقد وما لا يقصد به المعاوضة لا يرد فيه ذلك؛ لأن العوض فيه غير مقصود.

٢ - أن غالب ما لا تقصد به المعاوضة لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى فيه مجال للخيار.

الجانب الثاني: التوجيه الخاص ببعض الأمثلة:

وفيه ثمانية أجزاء:

الجزء الأول: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في النكاح:

وجه ذلك: أن في ثبوت الخيار في النكاح مضرة على المرأة لا فيه من ردها بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد، وإلحاقها بالسلع المبيعة.

الجزء الثاني: التوجيه لعدم ثبوت الخيار في الخلع:

وجه ذلك: أن الخيار في الخلع ينافي المقصود منه وهو قطع علاقة الرجل بالمرأة لإنهاء الشقاق الواقع بينهما؛ لأنه يتيح إعادة الزوجية فيعود الخلاف والشقاق.

الجزء الثالث: وجه عدم ثبوت الخيار في الطلاق:

وجه ذلك: أن إثبات الخيار في الطلاق إضرار بالمرأة بإعطاء الرجل فرصة تعليقها بتكرار الطلاق والفسخ، ولذا حدد الطلاق تفاديًا لهذا المحذور، وقطعًا لفعل الجاهلية من تكرار الطلاق والرجعة إضرارًا بالمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>