للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما يوهب للمملوك مدة الخيار.

٤ - ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.

٥ - ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.

٦ - ما يصيده المملوك مدة الخيار.

الأمر الثاني: المستحق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:

١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).

والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.

٢ - أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.

٣ - حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.


(١) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله (٣٥٠٨).
(٢) سنن ابن ماجة، باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال (٢٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>