١ - أن الشرع يتشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه. ولذا يسرى العتق إلى باقي الرقيق بإعتاق بعضه؛ من غير اختيار الطرفين المعتق ومن يعتق عليه.
٢ - أن في منع العتق إضرارًا بالرقيق بحرمانه من العتق.
٣ - أن المفسدة المترتبة على منع العتق أعظم من المفسدة المترتبة على إبطال حق من انتقل منه الرقيق في مدة الخيار.
٤ - أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بقيمة الرقيق بخلاف حق الرقيق في العتق فلا يمكن جبره.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في رقم أربعة من توجيه الترجيح، من أن حق من انتقل منه الرقيق يمكن جبره بإعطائه قيمة الرقيق إذا اختار الفسخ، فلا يفوت عليه مقصوده من الخيار.
الشيء الثاني: الحكم الوضعي (١):
الحكم الوضعي كالحكم التكليفي على ما تقدم.
الفقرة الثالثة: أثر عتق من انتقل إليه الرقيق على خيار الآخر: