للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

دليل منع بيع الكلب، قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب على اقتناء الكلب نقص الأجر، ولو كان اقتناؤه مباحًا لما نقص الأجر به، وإذا كان اقتناؤه محرمًا كان دفع المال به تضييعًا له بلا فائدة فلا يجوز.

الأمر الثالث: توجيه منع بيعه.

وجه ذلك - والله أعلم - ما يأتي:

١ - أن الانتفاع به محدود فلا يستحق بذل العوض فيه، فيكون ذلك من إضاعة المال.

٢ - أن في اقتنائه تعريضًا لملابسة النجاسة المغلظة التي لا تزول إلا بالمبيدات من التراب ونحوه.

المسألة السادسة: ما يستثنى مما يتحقق فيه الشرط:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - بيعه.

٣ - شراؤه.

٤ - المبادلة به.

٥ - رهنه.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى من الشرط:

يستثنى مما يتحقق فيه الشرط المصحف عند من يمنع بيعه.


(١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا (٤٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>