للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

غبن المسترسل وغيره لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.

الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم العقد:

عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.

ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغبن، وفيه: (إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.

الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن ابن ماجه، باب الحجر على من يفسد ماله (٢٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>