وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل: أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة، والضرر الحاصل فيه بالغبن يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد.
ودليل صحته: حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغبن، وفيه:(إذا بايعت فقل: لا خلا به، ثم لك الخيار ثلاثًا)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار بغبن المسترسل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن ابن ماجه، باب الحجر على من يفسد ماله (٢٣٥٥).