للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: صور التدليس في البيع:

وفيها فرعان هما.

١ - صور النوع الأول.

٢ - صور النوع الثاني.

الفرع الأول: صور النوع الأول:

من صور هذا النوع ما يأتي:

١ - تسويد شعر الجارية عند عرضها للبيع، وذلك أن اتصاف الشعر بغير السواد ليس عيبًا فلا يعد تغييره سترًا لعيب.

٢ - تجعيد شعر الجارية (١). وهو كتسويده المتقدم.

٣ - تسويد يدي العبد أو ملابسه بما يوهم أنه كاتب أو فني؛ وذلك أن عدم معرفة الكتابة أو المهنة المعينة ليس عيبًا، فلا يعد الإيهام بمعرفتها سترًا لعيب.

٤ - التصرية للحيوان (٢) وذلك أن قلة اللبن في الحيوان ليس عيبًا في ذاته، فلا يعد إظهاره بكثرة اللبن بالتصرية سترًا لعيب فيه.

٥ - جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها (٣) وذلك أن عدم سرعة الرحى لضعف الماء الذي يديرها ليس عيبًا فيها فلا يعد جمع الماء وإرساله عند عرضها للبيع سترًا لعيب فيها، بل هو إظهار لها بصفة غير ما هي عليه.


(١) تجعيد الشعر معالجته ليكون جعدًا، والشعر الجعد هو ما فيه خشونه وتثن وتكسر، ضد السبط الناعم المنساب المسترسل.
(٢) تصرية الحيوان: جمع اللبن في ضرعه بترك حلبه.
(٣) المراد بالرحى: الطاحونة التي يطحن بها الحبوب من القمح وغيره، وهي قد تدار أحيانًا بواسطة الماء، وذلك بأن يعمل بكرة ذات ريش وتجعل في مصاب الماء ليديرها بنزوله على الريش، ويوصل منها سير أو جنزير إلى الرحى فتدور الرحى بواسطته مع دوران تلك البكرة وكل ما قوي الماء زادت حركة الدوران.

<<  <  ج: ص:  >  >>