الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز البيع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع المصحف: أن منع البيع محتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجه هذا القول: بأنه لا يلزم من بيع المصحف الابتذال له، والزهد فيه، وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أنه قد يكون زائدًا عند البائع فيكون البيع لعدم الحاجة إليه، وليس زهدًا ولا ابتذالًا.
الوجه الثاني: أن البيع ليس للكلام المكتوب بل للورق، وتكاليف الطباعة، فلا يكون في ذلك ابتذال.
الفرع الثالث: شراء المصحف على القول بمنع بيعه.
وفيه أمران هما:
١ - شراؤه استنقاذًا.
٢ - شراؤه لغير الاستنقاذ.
الأمر الأول: شراء المصحف استنقاذًا:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة كون شرائه استنقاذًا.
٢ - حكم الشراء في هذه الحالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute