القطعة الأولى: إذا تغير اللبن:
إذا تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه ليس عين ماله، ولا يقوم مقام عين ماله.
القطعة الثانية: إذا لم يتغير اللبن.
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد اللبن إذا كان باقيًا بحاله على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم قبول رده، سواء كان طالب الرد هو المشتري أم البائع.
القول الثاني: أنه يلزم قبوله، سواء كان طالب الرد هو البائع أم المشتري.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأن التمر معين من الشارع فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده؛ لأنه لو كان رد اللبن مجزئًا مع وجود التمر لأمر به.
ووجه القول الثاني: بأن اللبن عين مال البائع فإذا رد بحاله لزمه قبوله كأصله.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم رد اللبن مع وجود التمر.
ووجه ترجيحه ما يأتي:
١ - أن رد التمر منصوص من الشارع، ولا ملجئ لرد غيره مع وجوده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute