المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.
الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - استحقاق الأرش.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:
ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل له ذلك فقال:(إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر)(١).
٢ - أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.