للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره كجوز هند، وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدًا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.

وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين"،

سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - ضابط العيب المعتبر.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم العقد.

٤ - الخيار به.

٥ - الخلاف عند من حدث العيب.

المسألة الأولى: ضابط العيب المعتبر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - المرجع في اعتبار العيب وعدمه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع أو الثمن العين أو عينه نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا كان الغالب في جنس المبيع أو الثمن عدمه.

الفرع الثاني: المرجع في اعتبار العيب أو عدمه:

المرجع في ذلك العرف عند أهل الخبرة من أهل السوق.

المسألة الثانية: أمثلة العيب المؤثر:

العيوب المؤثرة كثيرة ويصعب حصرها، ومنها ما يأتي:

١ - ما ورد في كلام المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>