الجزء الأول: توجيه انتهاء الخيار بالرضا أو ما يدل عليه:
وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر عمن لحقه فإذا رضي به فقد أسقط حقه بنفسه.
الجزء الثاني: توجيه انتهاء الخيار بتعذر الرد:
وجه ذلك: أن الخيار للتمكين من الرد، فإذا تعذر الرد لم يبق للخيار فائدة.
الأمر السادس: الأرش:
وفيه سبعة جوانب هي:
١ - بيان المراد به.
٢ - كيفية معرفته.
٣ - استحقاقه.
٤ - تعينه.
٥ - امتناعه.
٦ - ما يثبت للمشتري إذا كان العيب لا يظهر إلا بالكسر.
٧ - ثبوت الخيار للبائع.
الجانب الأول: بيان المراد بالأرش:
الأرش: هو قسط ما بين قيمة الشيء معيبًا وقيمته سليمًا من الثمن.
الجانب الثاني: كيفية معرفة الأرش:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الكيفية.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان كيفية معرفة الأرش.
لمعرفة الأرش تتبع الخطوات الآتية:
١ - يقوم المعيب صحيحًا.
٢ - يقوم معيبًا.
٣ - تطرح قيمته معيبًا من قيمته صحيحًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute