للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يباع بُرّ يبُرّ ويظهر في أحدهما عيب.

٤ - أن يباع تمر بتمر ويظهر في أحدهما عيب.

الجزء الثالث: توجيه المنع:

وجه منع الأرش إذا بيع ربوي بجنسه: أنه يؤدي إلى الربا؛ وذلك أنه إذا كان الأرش من جنس المعيب أدى إلى ربا الفضل بزيادة العيب على الآخر بالأرش.

وإن كان من غير جنسه أدى إلى مسألة مدّ عجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه.

الجزء الرابع: ما يصار إليه:

إذا امتنع الأرش، تعين الرد، أو الإمساك من غير شيء.

الجانب السادس: ما يثبت للمشتري إذا كان لا يظهر العيب إلا بكسر المبيع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا بقي للمبيع بعد الكسر قيمة.

٢ - إذا لم يبق للمبيع بعد الكسر قيمة.

الجزء الأول: إذا بقي للمبيع بعد الكسر قيمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - أمثلة ذلك.

٢ - بيان ما يثبت.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة ما يبقى له بعد كسره قيمة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيض النعام؛ فإنه إذا كسر كسرًا متساويًا أمكن استعمال القشر تحفًا أو أوانيًا.

٢ - البطيخ؛ فإنه يمكن استعمال قشره علفًا للحيوان.

٣ - علب المشروبات؛ فإنه يمكن إعادة تعبئتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>