١ - أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا.
٢ - أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا.
٣ - أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا.
٤ - أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا.
٥ - أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا.
المسألة الثانية: معرفة رأس المال:
وفيها فرعان هما:
١ - حكمه.
٢ - أثر الجهل به على العقد.
الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال:
وفيه أمران هما:
١ - حكمه بالنسبة للمشتري.
٢ - حكمه بالنسبة للبائع.
الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.