الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد في بيع التخبير بالثمن بعدم معرفة رأس المال.
أن عدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن والجهل بالثمن يبطل العقد؛ لأن الجهل به يؤدي إلى الغرر المنهي عنه.
المسألة الثالثة: الإخبار بالحال:
وفيها فرعان هما:
١ - الإخبار بما يؤثر في العقد.
٢ - الإخبار بما لا يؤثر في العقد.
الفرع الأول: الإخبار بما يؤثر في العقد:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان ما يؤثر.
٢ - صوره.
٣ - الوقت المعتبر للتأثير.
٤ - حكم الإخبار.
الأمر الأول: بيان ما يؤثر في العقد:
وفيه اثنان وعشرون جانبًا هي:
١ - الزيادة في الثمن.
٢ - النقص من الثمن.
٣ - الزيادة في المبيع.
٤ - النقص من المبيع.
٥ - الزيادة في الأجل.
٦ - النقص من الأجل.
٧ - إحداث الأجل.
٨ - إلغاء الأجل.
٩ - الزيادة في مدة الخيار.
١٠ - النقص من مدة الخيار.
١١ - إحداث مدة الخيار.
١٢ - إلغاء مدة الخيار.
١٣ - ما يؤخذ أرشًا لعيب.
١٤ - ما يؤخذ أرشًا لجناية.
١٥ - ما يحدث من عمل في المبيع.
١٦ - بيع بعض الصفقة بقسطها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute