وجه ذلك: أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره بوجوده، فمتى وجد أثر.
الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد:
وجه ذلك: أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه.
الأمر الرابع: حكم الإخبار:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإخبار.
٢ - صفة الإخبار.
الجانب الأول: حكم الإخبار:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار به لا يجوز؛ لما يأتي في الجزء الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - أن عدم الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن بيع الغرر والتدليس.