الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.
الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
٣ - بيان ما لا يؤثر.
٢ - صوره.
٣ - حكم الإخبار به.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:
وفيه عشوة جوانب هي:
١ - الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.
٢ - الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.
٣ - الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.
٤ - النقص من الثمن بعد لزوم البيع.
٥ - النقص من الأجل بعد لزوم البيع.
٦ - النقص من المبيع بعد لزوم البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute