الجزئية الأولى: حالة ورود الخلاف:
يرد الخلاف في صفة المبيع إذا كان موصوفاً وله حالتان هما:
١ - إذا كان معيناً موصوفاً.
٢ - إذا كان موصوفاً في الذمة.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة المعين الموصوف.
٢ - أمثلة الموصوف في الذمة.
الفقرة الأولى: أمثلة الموصوف المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع بيتاً ويوصف بنوع بنائه وعدد غرفه ومساحتها، وعدد أدواره ومساحته ... الخ، ثم يحصل الخلاف في تحقق الصفات فيه.
٢ - أن يكون المبيع سيارة معينة وتوصف بنوعها ومديلها ولونها ... الخ ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
الفقرة الثانية: أمثلة الموصوف في الذمة:
١ - أن يكون المبيع أرزاً مؤجلاً ويوصف بنوعه ومورده وقدمه وحداثته ونوع التعبئة وغير ذلك، ثم يحصل الخلاف في هذه الصفات أو بعضها.
٢ - أن يكون المبيع قماشاً مؤجلاً ويوصف بما يضبطه ثم يحصل الخلاف في بعض صفاته أو في جميعها.
الأمر الثاني: حل الخلاف:
وفيه جانبان هما:
١ - حل الخلاف بالصلح.
٢ - حل الخلاف بالقضاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute