للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة الثانية: الجواب عن القول: بأن النفي لا يكون إلا بعد الإثبات.

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن المتشري يريد إثبات دعواه كالبائع فلا فرق بينهما.

الجواب الثاني: لو سلم أحقية البائع بالتقديم لم يمنع صحة تقدم المشتري إذا حصل.

الفقرة الثالثة: ما يبدأ به:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يبدأ به.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يبدأ به:

الذي يبدأ به في التحالف هو النقي؛ لما يأتي في التوجيه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم النفي على الإثبات في التحالف: أن النفي لإبطال دعوى الخصم، والإثبات لإثبات الدعوى، وهي لا تثبت مع قيام دعوى الخصم لمعارضته لها.

الفقرة الرابعة: البدء بالإثبات:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في البدء بالإثبات قبل النفي في التحالف على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولو بدئ به لزم إعادته بعد النفي.

القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته بعد النفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>