الجهة الثانية: الجواب عن القول: بأن النفي لا يكون إلا بعد الإثبات.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن المتشري يريد إثبات دعواه كالبائع فلا فرق بينهما.
الجواب الثاني: لو سلم أحقية البائع بالتقديم لم يمنع صحة تقدم المشتري إذا حصل.
الفقرة الثالثة: ما يبدأ به:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يبدأ به.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يبدأ به:
الذي يبدأ به في التحالف هو النقي؛ لما يأتي في التوجيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم النفي على الإثبات في التحالف: أن النفي لإبطال دعوى الخصم، والإثبات لإثبات الدعوى، وهي لا تثبت مع قيام دعوى الخصم لمعارضته لها.
الفقرة الرابعة: البدء بالإثبات:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في البدء بالإثبات قبل النفي في التحالف على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ولو بدئ به لزم إعادته بعد النفي.
القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته بعد النفي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute