للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره:

الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.

الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة (١).

٢ - أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان (٢).

الفرع الثاني: حل الخلاف:

وفيه أمران هما.

١ - إذا وجد بينة لأحد المختلفين.

٢ - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - المراد بالبينة.

٢ - ما يعمل به.

الجانب الأول: المراد بالبينة.

المراد بالبينة أحد شيئين:

١ - الشهود.

٢ - القرينة.


(١) هذا في البيع العادي.
(٢) يتصور هذا في السلم حيث يريد المشتري الدائن قصر الأجل ويريد البائع المدين طول الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>