الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر فللبائع الفسخ واسترجاع المبيع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إثبات الفسخ للبائع إذا كان الثمن غائبًا مسافة القصر أن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله، كما لو كان المشتري مفلسًا.
الأمر الثاني: إذا كان الثمن مؤجلًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الثمن مؤجلًا فليس للبائع حبس المبيع على الثمن ولا فسخ العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه منع حبس المبيع.
٢ - توجيه عدم فسخ العقد.
الجزء الأول: توجيه عدم حبس المبيع:
وجه ذلك: أن حق المشتري حال فلا يجوز منعه بغير حق.
الجزء الثاني: توجيه منع الفسخ:
وجه منع فسخ العقد إذا كان الثمن مؤجلًا: أن البائع لا يستحقه قبل حلول أجله فلا يجوز له فسخ العقد بتأخير الثمن قبل استحقاقه.
المسألة الخامسة: الخيار بتغير ما تقدمت رؤيته:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما تغير بعد رؤيته.
٢ - الخيار فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute