قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله وما يتناوله بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة".