للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بعد القبض فهو من ضمان المشتري.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار المكيل ونحوه من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض: أنه تلف تحت يده فيتلف على حسابه كسائر أمواله.

الفرع الثاني: إذا تلف المكيل ونحوه قبل القبض:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - إذا تلف بآفة سماوية.

٢ - إذا تلف بفعل المشتري.

٣ - إذا تلف بفعل أجنبي.

٤ - إذا تلف بفعل البائع.

الأمر الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الآفة السماوية.

٢ - بيان حكم الضمان.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الآفة السماوية:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط الآفة السماوية.

٢ - أمثلتها.

الجزء الأول: ضابط الآفة السماوية:

الآفة السماوية: ما لا صنع للآدمي فيه.

الجزء الثاني: أمثلة الآفة السماوية:

من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:

١ - السيل، كأن يكون المبيع حبًا في البيدر فيفسده السيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>