الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف البيع بكيل ونحوه بعد القبض فهو من ضمان المشتري.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار المكيل ونحوه من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض: أنه تلف تحت يده فيتلف على حسابه كسائر أمواله.
الفرع الثاني: إذا تلف المكيل ونحوه قبل القبض:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - إذا تلف بآفة سماوية.
٢ - إذا تلف بفعل المشتري.
٣ - إذا تلف بفعل أجنبي.
٤ - إذا تلف بفعل البائع.
الأمر الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الآفة السماوية.
٢ - بيان حكم الضمان.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الآفة السماوية:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط الآفة السماوية.
٢ - أمثلتها.
الجزء الأول: ضابط الآفة السماوية:
الآفة السماوية: ما لا صنع للآدمي فيه.
الجزء الثاني: أمثلة الآفة السماوية:
من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:
١ - السيل، كأن يكون المبيع حبًا في البيدر فيفسده السيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute