للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة".

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي:

١ - معنى الإقالة.

٢ - تكييف الإقالة في البيع.

٣ - حكم الإقالة.

٤ - صفة بقاء العوض في يد القابض له.

٥ - مؤنة رد العوض بعد الإقالة.

٦ - الخيار والشفعة بالإقالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>