للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن من سمي في العقد لم يوكل المشتري، ولم يأذن له بالشراء له وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو ملك التصرف أو الإذن فيه فلا يصح.

الجانب الثاني: إذا لم يسم من اشترى له في العقد:

وفيه جزءان:

١ - حكم العقد.

٢ - من يكون له الملك.

الجزء الأول: حكم العقد:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يسم مشتري السلعة في ذمته لغيره من اشتراها له فالعقد صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الشراء للغير في الذمة بغير إذنه إذا لم يسم في العقد: أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف فلم يكن التصرف غير مملوك، أو غير مأذون فيه.

الجزء الثاني: من يكون له الملك:

وفيه جزئيتان:

١ - من يكون له الملك.

٢ - وقت دخول المبيع في الملك.

الجزئية الأولى: من يكون له الملك:

وفيها فقرتان:

١ - إذا أجاز من اشترى له.

٢ - إذا لم يجز من اشترى له.

الفقرة الأولى: إذا أجاز من اشترى له:

وفيها شيئان:

١ - بيان من يكون له الملك.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>