ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه جعل معيار الذهب والفضة الوزن، وهذا دليل على أن العلة فيهما الوزن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الذهب والفضة هما المعيار الذي توزن به العروض، والمصلحة تقتضي ألا تتغير قيمتها بالعرض والطلب كسائر المبيعات؛ لأن ذلك يحولهما من الثمنية إلى كونهما عروضًا تخضع قيمتها للعرض والطلب، وبذلك ينعدم المعيار الذي توزن به المبيعات فيفسد أمر الناس، وتعم الفوضى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
القول الراجح - والله أعلم - هو التعليل بالثمنية.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
يمكن ترجيح هذا القول بما يأتي:
١ - أنه أظهر وأقرب إلى مقصود الشارع.
٢ - أن الوزن لا أثر له كالعدد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يمكن أن يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن ذكر الوزن لبيان المعيار الذي يضبط به التساوي، وليس تعليلًا لمنع التفاضل.